أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : قام للثالثة دون الجلوس للتشهد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
قام للثالثة دون الجلوس للتشهد
معلومات عن الفتوى: قام للثالثة دون الجلوس للتشهد
رقم الفتوى :
3037
عنوان الفتوى :
قام للثالثة دون الجلوس للتشهد
القسم التابعة له
:
سجود السهو
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (9414)
بينما نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول (ناسياً) وبدأ الركعة الثالثة ورد عليه بعض المصلين خلفه (سبحان الله ) لكن الإمام واصل صلاته وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو، قال بعد أن فرغ من الصلاة أن التشهد الأول سنة وليس بركن ولا ينبغي الجلوس له في حالة النسيان، فما حكم ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ? كان يفعله ويقول: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ولما تركه سهواً سجد للسهو، ومن تركه عمداً بطلت صلاته، ومن تركه نسياناً جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إماماً أو منفرداً وما عمله الإمام فهو صحيح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ? لما ترك التشهد الأول ناسيا سجد للسهو متفق على صحته من حديث عبدالله بن بحينة رضي الله عنه (1[-1][-2][-3]).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: